السيد محمد تقي المدرسي

60

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 5 ) : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين ومع تمامهما يجب الثالث ، وأما المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلا فكالمندوب . ( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة . ( مسألة 7 ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره « 1 » ، وإن لم يقيده صح ووجب ضم يوم أو يومين . ( مسألة 8 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط « 2 » . ( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل « 3 » ، إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين . ( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد . ( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر « 4 » فإن الليلة الأولى جزء من الشهر . ( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين ، وإن كان ناقصاً ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً . ( مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً ، ويضم إلى كل واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . ( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً

--> ( 1 ) إذا كان بقصد الاعتكاف المشروع ، أما إذا نذر البقاء في المسجد صائما متعبدا فلا دليل على بطلان نذره بل عليه الوفاء به . ( 2 ) الاحتياط من باب تعدد المطلوب في النذر ولا يسمى إذا قضاء ، ولعل الأحوط منه اعتكاف يومين ويوم بعد العيد فيكون فصل العيد كفصل يوم المرض أو أيام الحيض ، فتأمل . ( 3 ) البطلان قائم على أساس عدم جواز التلفيق في الاعتكاف ، أما إذا جاز وصادف قدومه أيام شهر الصيام صح . ( 4 ) إذا كان مراده الشهر اللغوي ، أما إذا كان مراده شهرا من الاعتكاف الشرعي فالليلة الأُولى غير داخلة ، وعموما النذر تابع لقصد الناذر وعند عدم وضوحه البراءة محكمة .